الجمهورية التونسية

اللجنة التونسية للتحاليل المالية

Français English عربي

جديد اللجنة

اللجنة التونسية للتحاليل المالية

القوانين

قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.(AR)(EN)

قانــون عدد 52 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.(AR)

التقارير السنوية

التقرير السنوي 2024(FR)

التقرير السنوي 2023(FR)

التقرير السنوي 2022(FR)

التقرير السنوي 2021(FR)

التقرير السنوي 2020(FR)

التقرير السنوي 2018-2019 نشرية خاصة(FR)

التقرير السنوي 2017(FR)

التقرير السنوي 2016(FR)

التقرير السنوي 2015(FR)

التقرير السنوي 2014(FR)

التقرير السنوي 2013(FR)

التقرير السنوي 2012(FR)

التقرير السنوي 2011(FR)

التقرير السنوي 2010(FR)

الفعاليات

اتصل بنا

+216 71 122 198

Tunisianfiu@ctaf.gov.tn

الأسئلة المتداولة

عملا بأحكام الفصل 107 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019، الاشخاص الملزمين بالقيام بالتصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة هم:
1 ـ البنوك والمؤسسات المالية.
2 ـ مؤسسات التمويل الصغير.
3 ـ الديوان الوطني للبريد.
4 ـ وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.
5 ـ مكاتب الصرف.
6 ـ شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين.
7 ـ المهن والأعمال غير المالية المحددة التالية:
-المحامون وعدول الإشهاد وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والخبراء المحاسبون والمحاسبون ومحررو العقود بإدارة الملكية العقارية وأصحاب المهن الأخرى المؤهلين بمقتضى مهامهم، عند إعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية أو التّصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه العمليات أو لتعميم الاستشارة بشأنها، أو إنشاء الذوات المعنوية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها.
- الوكلاء العقاريون عند قيامهم بعمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات.
- تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديري نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

وفقًا للمادة 125 من القانون الأساسي رقم 2015-26 المؤرخ 7 أغسطس 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وقمع غسل الأموال ، يتعين على الجهات المبلغة تقديم إعلان إلى CTAF الشك في:
* أي عملية أو معاملة يشتبه في ارتباطها بشكل مباشر أو غير مباشر بعائدات الأفعال غير القانونية التي يصفها القانون بأنها جريمة أو جريمة.
* أي عملية أو معاملة يشتبه في ارتباطها بشكل مباشر أو غير مباشر بتمويل أشخاص أو منظمات أو أنشطة تتعلق بالجرائم الإرهابية.
* أي محاولة لعملية أو معاملة يشتبه في أن لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعائدات أعمال غير مشروعة يصفها القانون بأنها جنحة أو جريمة.
* أي محاولة لمعاملة أو معاملة يشتبه في ارتباطها بتمويل أشخاص أو منظمات أو أنشطة تتعلق بالجرائم الإرهابية.

يمكن أن يتدخل إعلان الشك:
* قبل تنفيذ العملية أو المعاملة
* بعد تنفيذ العملية أو المعاملة عندما يرجح أن تربط المعلومات الجديدة العملية المذكورة أو المعاملة المذكورة بشكل مباشر أو غير مباشر بعائدات الأفعال غير القانونية التي يعتبرها القانون جريمة أو جريمة ، أو بتمويل الأشخاص والمنظمات أو الأنشطة المتعلقة بالجرائم الإرهابية.
يتم استدعاء الكيانات المبلغة للنظر في إمكانية عمل تقرير المعاملات المشبوهة:
- عندما يفشلون في التحقق من بيانات الهوية.
- عندما تكون معلومات التعريف غير كافية.
- عندما تكون معلومات التعريف وهمية.